responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > الطمأنينة في الركوع < / فهرس الموضوعات > فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات ، وإلا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاثة صغريات جائز إن شاء الله تعالى ، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر ، ولكنه خلاف الاحتياط .
ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر ، بعد إكمال الهوي الواجب ، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا وحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني [1] .
ويمكن الاستدلال عليه أيضا من صحيحة زرارة المتقدمة ثلاث تسبيحات في ترسل [2] ، وحسنة مسمع المتقدمة [3] ، ونحوهما .
وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال ، فلو كان عاجزا عنها فالأظهر أنه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه - بأن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال ، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال ، بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعا - لأن الذكر واجب ، والطمأنينة واجب آخر .
وقيل : لا للأصل [4] ، وهو ضعيف .
وأما لو اقتدر على الذكر - بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهوي ، والإكمال حين إكماله ، أو ما يقرب من ذلك - فالذي وجدته من كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك .
ولعل ذلك لأن الركوع في الشرع هو الانحناء المخصوص ، سواء قلنا بأنه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا . والركوع له إطلاقان : معناه المصدري ، ومعناه



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 922 ب 3 من أبواب الركوع ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 1 .
[4] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 197 س 26 .

294

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست