responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 293


لو بني الأمر على إطلاق الجواز أيضا ، فبعد البناء على قول المشهور هاهنا لا ينبغي العدول عن الهيئتين المخصوصتين المعهودتين .
وأوجب الشيخ في النهاية [1] تسبيحة كبرى لرواية هشام المتقدمة [2] .
وقيل بوجوب التسبيح ثلاث مرات للمختار ، وواحدة للمضطر ، وأن الأفضل هو الكبرى ، فيكون ثلاثة تسبيحة كبرى من الأفراد الواجب التخييري ، وهو المنقول عن أبي الصلاح [3] .
ويدل عليه رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أي شئ حد الركوع والسجود ؟ قال : تقول " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا في الركوع و " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له [4] .
وهو - مع عدم مقاومتها لمعارضه وعدم تماميتها إلا من خارج - لا يظهر منه الوجوب ، بل سياقه ظاهر في الاستحباب .
ونسب إلى بعض الأصحاب وجوب ثلاث تسبيحات كبريات ، وظاهره الوجوب العيني .
ولم أقف على ما يصلح له سندا ، ولعله أيضا كان نظره إلى هذا الخبر ، وهو كما ترى .
واعلم أن الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة " وبحمده " ولعل سقطه من جهة السهولة ، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف .
وبالجملة : بعد الاجماع على استحبابه كما قيل وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمل في استحبابه .



[1] النهاية : ج 1 ص 295 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 1 .
[3] الكافي في الفقه : ص 118 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الركوع ح 7 .

293

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست