responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 295


العلمي ، والثاني لا يصدق إلا مع تحقق الانحناء المخصوص ، وبعد التحقق يقال له الركوع ، وما ورد في الأخبار من أن القول في الركوع كذا وتقول في الركوع كذا ونحوهما يدل على أن الذكر يجب بعد تحقق ذلك وفي حاله ، لأنه هو المعنى الحقيقي حينئذ . ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضا بعنوان الالتزام ، لكنه إنما يتم بالنظر إلى مطلق حركتي الهوي والانتصاب ، وأما الحركة العرضية يمينا وشمالا أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقل الواجب علوا وسفلا أيضا فيشكل ، إلا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل ، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذ أيضا وهو أشكل .
وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدري فيمكن القول بالجواز حينئذ ، إذ يصدق أنه ذكر في الركوع ، والطمأنينة واجب على حدة ، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط ، ولكنه بعيد .
وأما معناه اللغوي فلعله يمكن القطع بعدم إرادته .
وليس الطمأنينة ركنا في الصلاة ، خلافا للشيخ في الخلاف [1] .
ويدل عليه العمومات الدالة على نفي إعادة الصلاة إلا من أمور مخصوصة :
كصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [2] .
وصحيحة عبد الله بن القداح عنه عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : تمت صلاته [3] .
وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : لا بأس بذلك [4] .



[1] الخلاف : ج 1 ص 348 المسألة 98 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 15 من أبواب الركوع ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الركوع ح 2 .

295

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست