responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > أدلة المحرمين < / فهرس الموضوعات > نعم ، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة ، ورجحان اختيار أقرب المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الاجماعات المنقولة وغيرها في بيان إثبات الاشتراط .
فإن قلت : تلك الأخبار والإطلاقات في مقام الحاجة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، فلو كان ذلك شرطا لبينه الشارع .
قلت : لا نسلم كونها في مقام بيان الحاجة ، بل المقام مقام الاجمال وبيان الوجوب في الجملة ، سيما مع ملاحظة صحيحة زرارة الأولى وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، حيث ذكر فيهما وجوب كل الفرائض ، ولم يتعرض فيها لذكر شرط من شرائطها ، ولا بيان حكم من أحكامها ، حتى أعداد ركعاتها ، وكذلك الجمعة لها أحكام وشرائط كثيرة ، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط والأحكام نقوله بالنسبة إلى هذا الشرط حرفا بحرف .
فإن قلت : لعله قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط وما كانوا محتاجين إلى ذكرها ، فلهذا لم يتعرض المعصومون لها .
قلت : لعلهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضا ، ولم يحتاجوا إلى التعرض لها ، ويظهر ذلك من إطباق الأصحاب وإجماعاتهم المنقولة وغير ذلك .
وبالجملة : فكما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط دخول الوقت للخطبة مثلا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن ، وذلك واضح .
وبالجملة : فعمدة اتكال الموجب عينا على أصالة عدم الاشتراط ، والأصل لا يعارض ما يدل على الاشتراط .
وادعاء أن تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك الأصلين مكابرة .
احتج المحرمون بوجوه :
الأول : الأصول ، أعني أصل عدم الصحة ، وعدم تحقق الصلاة ، ففعلها معتقدا

27

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست