responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 28


صحتها وأنها تجزئ عن الظهر تشريع ، لعدم ثبوت التعبد بذلك ، ولأن الإذن شرط بالإجماع ، كما نقله غير واحد من الأصحاب ، فلا يصح المشروط مع انتفائه ، فيكون فعله حراما ، وأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يبرأ الذمة إلا بفعلها .
الثاني : أنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا ، فلا يجوز فعل الظهر ، وهو منتف إجماعا ، لأن ما يدل على الجواز يدل على العينية ، فلا وجه للعدول إلى التخيير .
الثالث : أن الذي يظهر من الأخبار أن إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة ، والمتبادر منها إمام الأصل ، ثبت حكم نائبه بالإجماع ، فلا يجوز لغيره ، ولذا استدل العلامة في المختلف [1] لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام ، منها حسنة زرارة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة .
الرابع : ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة طويلة اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها ، أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له حتى يتوب [2] .
والظاهر أن المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم ، ويظهر ذلك من الأخبار .
بل ويظهر من تتبع الأخبار أن المراد بالإمام هو الإمام العادل ، فلاحظ باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام في الكافي ، وفيه رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل [3] .
وتلك مؤيدات لحمل الإمام والإمام العادل على المعصوم والحجة ، فتأمل .



[1] مختلف الشيعة : ج 2 ص 208 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 28 .
[3] الكافي : لا يخفى عليك أن هذه الرواية لا توجد في هذا الباب ، بل في الباب الذي يليه ( باب أن الأرض لا تخلو من حجة ) ج 1 ص 178 ح 6 .

28

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست