responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 26


على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي [1] .
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه [2] . إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجئ بعضها أيضا .
أقول : ولا يخفى أن ما يعطيه ذلك الأخبار بإطلاقها هو مطلق الوجوب ، وأما الوجوب المطلق فلا .
سلمنا ذلك ، لأن المتبادر من الأوامر والإيجابات الشرعية هو الوجوب المطلق ، ولكن ذلك إنما يكون لو لم يثبت الشرط من خارج ، وقد أثبته الاجماع وغيره مما سنذكره إن شاء الله .
مع أنا لو سلمنا عدم الثبوت فلا أقل من حصول الشك في الشرط ، والشك في الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط ، مع أنه يجري في هذه الأخبار بعينه ما أوردناه على الآية في الوجه الرابع من الإشكال .
وبالجملة : ليس المستفاد من تلك الأخبار إلا إطلاق الوجوب ، وينضم إليه أصالة عدم الشرط .
أما أصالة عدم الشرط فمع أن جريانه في ماهية العبادة محل إشكال عظيم ، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة ، فلا يبقى معه ظن يعارض الظن الحاصل من استصحاب شغل الذمة وغيرها من الأصول الذي ذكرنا .
وأما إطلاق الوجوب ومآله حقيقة إلى أصالة الحقيقة ، وإلى أنه إذا التزمنا الشرط لزم التجوز في تلك الأخبار ، فهو أيضا غير ناهض على المطلوب ، إذ لا ريب أن تلك الإطلاقات غير باقية على حقائقها ، لكونها مشروطة بشرائط لا تحصى ، منها ما هو مذكورة فيها ، ومنها ما لم يذكر .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة صدره في ح 7 وذيله في ص 5 ب 1 منها ح 16 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 15 .

26

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست