responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها < / فهرس الموضوعات > حكمه بعدم القول بالفصل ، بل وربما يدعى الأولوية ، وفيه تأمل . نعم ، روى في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراءة في الجمعة ، بما يقرأ ؟ قال : بسورة الجمعة و " إذا جاءك المنافقون " وإن أخذت في غيرها وإن كان " قل هو الله أحد " فاقطعها من أولها وارجع [1] إليها .
ودلالتها على المطلوب واضحة ، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء ، والمتأخرين .
ثم اعلم أن الأصحاب صرحوا بجواز العدول إذا يقرأ تمام السورة أو نسي ، وهو كذلك ، فروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ " قل هو الله أحد " ثم ليركع [2] .
وتعيين " قل هو الله أحد " محمول على الاستحباب لعدم قائل به .
تتميم : الذي يقوى في نفسي أنه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها ، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صح - سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلا أو قصدها حين الشروع فيها ، وسواء كان قصد قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضا - للإطلاقات وصدق الامتثال .
وأما لو قصد سورة مخصوص فسها فقرأ سورة أخرى قاصدا لها أو ذاهلا ولا عن قصد فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب - كما يستفاد من أكثر أخبار العدول المطلق بالنسبة إلى القصد ، والذهول في قراءة المعدول عنها ، ومن كلام الأصحاب - الصحة ، وكذلك تقتضيه الإطلاقات وصحيحة الحلبي : في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى ، فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره [3] .
وأما لو قصد ترك سورة فقرأها سهوا أو ذاهلا فقد يتوهم أنه لا يصح ، لعدم إتيان هذه السورة بنية التقرب .



[1] قرب الإسناد : ص 214 ح 839 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .

260

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست