responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وفيه ما لا يخفى ، إذ عدم قصد التقرب بالسورة في الآن السابق لا ينافي التقرب بها في الآن اللاحق ، فإن الداعي على فعلها حينئذ هو التقرب إلى الله ، فليس السورة حينئذ خالية عن قصد التقرب ، وإطلاق الصحيحة المتقدمة أيضا يحقق الصحة .
واعلم أن الاعتياد على السورة بحيث يجري على لسانه بلا قصد أو تعينها عليه بنذر وشبهه أو كونها معينا في موضع كالحمد يقوم مقام القصد إليه ، فيكون الأمر فيها على ما اخترناه أظهر .
وهل يشترط القصد في تعيين البسملة في أول السور أم لا ؟ وحينئذ إذا عدل عن السورة إلى الأخرى فهل يجب إعادة البسملة أم لا ؟
ذهب جماعة [1] من الأصحاب إلى وجوب الإعادة ، لصيرورته بقصد تلك السورة جزءها ، فحينئذ لا يصير جزء السورة الأخرى ، فبدون الإعادة لا يتم السورة .
ومنعه بعض المحققين [2] حيث قال : إنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزءا .
ولو قرأ البسملة بعد الحمد غير قاصد لسورة ، أو قصد سورة ولم يشرع فيها ، فهل يصح الاكتفاء به بعد قصد سورة معينة أم لا ؟
ظاهر بعض الأصحاب أنه يكتفى .
والحق عدم الاكتفاء في المقامين ، وأنه وجب القصد إلى تعيين البسملة ، سواء قلنا بأنها جزء من السورة - كما هو المختار - أو واجب على حدة .
أما الأول فلأن الامتثال لا يتم إلا بالنية والقصد ، وحيث كان القصد مميزا للفعل فيجب لحصول الامتثال ، فإذا اشترك جزء السورة بين سور مختلفة فلا يتم الامتثال إلا بقصد التعيين .



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 173 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 38 س 19 .
[2] انظر الحدائق الناضرة : ج 8 ص 228 .

261

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست