responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض < / فهرس الموضوعات > وقال في الاستبصار : إن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) [1] . ونسبه المحقق إلى روايات أصحابنا [2] .
ويظهر ذلك من أخبار كثيرة : منها ثلاثة أخبار نقل عن كتاب القراءات لأحمد ابن محمد بن سيار في أنهما سورة واحدة [3] ، وهو صريح الفقه الرضوي أيضا [4] ، وهو صريح الصدوق في الفقيه [5] أيضا .
وروى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش " سورة واحدة [6] ، وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فيجوز قراءتهما معا في الركعة الواحدة ، ويدل على ذلك أيضا صحيحة زيد الشحام [7] ، ورواية المفضل [8] .
والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهودية خلاف ذلك ، ولا مانع من كونها آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط [9] قضية الاتحاد ، وهو مشكل .
منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادعى عليه جماعة من أصحابنا الاجماع ، منهم السيد [10] والشيخ [11] والعلامة .
قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند



[1] الاستبصار : ج 1 ص 317 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 .
[3] لا يوجد كتابه لدينا .
[4] فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 112 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 306 .
[6] نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان : ج 10 ص 544 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[9] الاستبصار : ج 1 ص 317 .
[10] الانتصار : ص 43 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 170 .

251

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست