نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 247
< فهرس الموضوعات > عدم جواز القران بين السورتين < / فهرس الموضوعات > على كونه من كلام الآدميين ، أو اسم فعل كما قاله بعضهم [1] ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي [2] في صه وغيره ، فعلى الأول يتجه البطلان ، والأولى تركه مطلقا . منهاج الأقرب عدم جواز القران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع - نقله السيد في الانتصار [3] والصدوق في الأمالي [4] - والروايات المستفيضة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكل سورة ركعة [5] . وفي رواية منصور المتقدمة في وجوب السورة . وفي موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : إن لكل سورة حقا ، فأعطها حقها من الركوع والسجود [6] . . . الحديث . وفي رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس [7] . وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف قريش [8] . وفي الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) أيضا أن القران غير جائز في الفريضة [9] .
[1] الكشاف : ج 1 ص 17 . [2] شرح الكافية : ص 178 . [3] الانتصار : ص 44 . [4] أمالي الصدوق : ص 512 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 . [8] مجمع البيان : ج 10 ص 544 . [9] فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 125 .
247
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 247