responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > عدم جواز القران بين السورتين < / فهرس الموضوعات > على كونه من كلام الآدميين ، أو اسم فعل كما قاله بعضهم [1] ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي [2] في صه وغيره ، فعلى الأول يتجه البطلان ، والأولى تركه مطلقا .
منهاج الأقرب عدم جواز القران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع - نقله السيد في الانتصار [3] والصدوق في الأمالي [4] - والروايات المستفيضة .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكل سورة ركعة [5] .
وفي رواية منصور المتقدمة في وجوب السورة .
وفي موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : إن لكل سورة حقا ، فأعطها حقها من الركوع والسجود [6] . . . الحديث .
وفي رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال :
نعم ، قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس [7] .
وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف قريش [8] .
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) أيضا أن القران غير جائز في الفريضة [9] .



[1] الكشاف : ج 1 ص 17 .
[2] شرح الكافية : ص 178 .
[3] الانتصار : ص 44 .
[4] أمالي الصدوق : ص 512 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
[8] مجمع البيان : ج 10 ص 544 .
[9] فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 125 .

247

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست