نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 246
ولكن لا يبعد دعوى أنه يفهم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو فيها غير مطلوب للشارع بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم ، فيكون فاسدا . ونقل عن ابن الجنيد الجواز عقيب الحمد وغيرها [1] ، وقواه بعض المتأخرين لصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها واخفض الصوت [2] . ولا يخفى أن متن الخبر مجمل ، بل ربما يدل على خلاف المطلوب ، وإن بني على ما أرادوه فلا يتم الاستدلال به على الكراهة كما قالوه ، لمنافاتها مع التحسين ، بل الأولى حمله على التقية . ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول " آمين " إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " ؟ فقال : هم اليهود ، والنصارى ، ولم يجب في هذا [3] . ووجهه ظاهر بناء على أن يكون المرجع هو " المغضوب عليهم ولا الضالين " . وأما لو قلنا بأن المراد أن القائلين بذلك هم اليهود والنصارى فيحتمل إرادة العامة بذلك ، ويحتمل إرادة المعنى الحقيقي ، كما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إنما كانت النصارى تقولها [4] . وفسرها بذلك الصدوق أيضا [5] . وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد بتقييد عدم القول بالفصل فالترجيح مع المشهور لصراحة الخبرين ، وتعاضدهما بالشهرة ، والإجماع المستفيض ، واستصحاب شغل الذمة ومخالفة العامة . وهل الحكم في كل الصلاة مثل القول بعد الحمد ؟ الأقرب الابتناء في ذلك
[1] لا يوجد كتابه نقله الشيخ البهائي عنه في الحبل المتين : ص 225 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 753 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [4] دعائم الاسلام : ج 1 ص 160 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 .
246
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 246