responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 246


ولكن لا يبعد دعوى أنه يفهم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو فيها غير مطلوب للشارع بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم ، فيكون فاسدا .
ونقل عن ابن الجنيد الجواز عقيب الحمد وغيرها [1] ، وقواه بعض المتأخرين لصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها واخفض الصوت [2] .
ولا يخفى أن متن الخبر مجمل ، بل ربما يدل على خلاف المطلوب ، وإن بني على ما أرادوه فلا يتم الاستدلال به على الكراهة كما قالوه ، لمنافاتها مع التحسين ، بل الأولى حمله على التقية .
ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول " آمين " إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " ؟ فقال : هم اليهود ، والنصارى ، ولم يجب في هذا [3] . ووجهه ظاهر بناء على أن يكون المرجع هو " المغضوب عليهم ولا الضالين " . وأما لو قلنا بأن المراد أن القائلين بذلك هم اليهود والنصارى فيحتمل إرادة العامة بذلك ، ويحتمل إرادة المعنى الحقيقي ، كما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إنما كانت النصارى تقولها [4] .
وفسرها بذلك الصدوق أيضا [5] . وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد بتقييد عدم القول بالفصل فالترجيح مع المشهور لصراحة الخبرين ، وتعاضدهما بالشهرة ، والإجماع المستفيض ، واستصحاب شغل الذمة ومخالفة العامة .
وهل الحكم في كل الصلاة مثل القول بعد الحمد ؟ الأقرب الابتناء في ذلك



[1] لا يوجد كتابه نقله الشيخ البهائي عنه في الحبل المتين : ص 225 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 753 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[4] دعائم الاسلام : ج 1 ص 160 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 .

246

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست