نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 245
< فهرس الموضوعات > لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مع عدم القدرة عليهما ، والقدرة على ترجمتهما معا ، ولعل ترجمة القرآن أولى . واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنه أقرب [1] ، ويدفعه الصحيحة المتقدمة . والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر ، والمشهور أنه يحرك لسانه بها ، ويعقد بها قلبه ، وعن بعض المتأخرين زيادة الإشارة باليد [2] . فروى الكليني عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه [3] . منهاج لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة مطلقا ، بل ويبطلها وفاقا للمشهور . ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع الذي نقله غير واحد من أصحابنا على التحريم والبطلان منهم : الشيخان والمرتضى ( رحمه الله ) [4] ، كما صرح بذلك في الذكرى أيضا حيث قال : والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر [5] ، ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب - الحسن لإبراهيم بن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل : آمين [6] . ورواية الحلبي وفي طريقه محمد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا [7] . وذلك لأن النهي حقيقة في الحرمة ، وهذا اللفظ وإن كان خارجا من الصلاة
[1] ذكرى الشيعة : ص 187 س 35 . [2] ذكرى الشيعة : ص 188 س 30 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 801 - 802 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [4] الخلاف : ج 1 ص 332 المسألة 84 ، المقنعة : ص 105 ، الانتصار : ص 42 . [5] ذكرى الشيعة : ص 194 س 25 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
245
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 245