نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 244
" المغضوب " يشكل القول بجواز التكلم بذلك ، لعدم صدق القرآن على ذلك ، فيكون كلاما أجنبيا ، فيضعف الإيجاب مطلقا . وأيضا استصحاب شغل الذمة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وغير ذلك ، مع صدق القرآن ، مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق . وهل يجوز الاكتفاء بذلك ، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك ، أو بقراءة غيره من القرآن إن علم ، أو الذكر مطلقا ؟ أقوال : أوهنها الأول ، ولعل الأوسط أوسط لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي [1] . ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم ، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم ، وإلا فالذكر للصحيح المتقدم . وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر [2] ، ولا وجه له . والمشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنه يسبح الله ويهلله ويكبره . وقيل : بالذكر ، والتكبير [3] . وقيل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير [4] . وقيل : ما يقوله في الأخيرتين [5] . وقد عرفت الرواية ، وفي أكثر الأقوال روايات عامية رواها في الذكرى [6] . وفي وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان ، أشهرهما الوجوب . ولو عجز عن الذكر أيضا فالمشهور أنه يكتفي بالترجمة ، وفي قرب الإسناد رواية [7] يشير إليه ، لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر ،
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 81 . [3] الخلاف : ج 1 ص 343 المسألة 94 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 474 . [5] ذكرى الشيعة : ص 187 س 14 . [6] ذكرى الشيعة : ص 187 س 19 . [7] قرب الإسناد : ص 24 .
244
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 244