responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 244


" المغضوب " يشكل القول بجواز التكلم بذلك ، لعدم صدق القرآن على ذلك ، فيكون كلاما أجنبيا ، فيضعف الإيجاب مطلقا .
وأيضا استصحاب شغل الذمة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وغير ذلك ، مع صدق القرآن ، مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق .
وهل يجوز الاكتفاء بذلك ، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك ، أو بقراءة غيره من القرآن إن علم ، أو الذكر مطلقا ؟ أقوال :
أوهنها الأول ، ولعل الأوسط أوسط لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي [1] .
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم ، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم ، وإلا فالذكر للصحيح المتقدم .
وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر [2] ، ولا وجه له .
والمشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنه يسبح الله ويهلله ويكبره .
وقيل : بالذكر ، والتكبير [3] .
وقيل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير [4] .
وقيل : ما يقوله في الأخيرتين [5] .
وقد عرفت الرواية ، وفي أكثر الأقوال روايات عامية رواها في الذكرى [6] .
وفي وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان ، أشهرهما الوجوب .
ولو عجز عن الذكر أيضا فالمشهور أنه يكتفي بالترجمة ، وفي قرب الإسناد رواية [7] يشير إليه ، لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر ،



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 81 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 343 المسألة 94 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 474 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 187 س 14 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 187 س 19 .
[7] قرب الإسناد : ص 24 .

244

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست