responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > لا يتعين قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية < / فهرس الموضوعات > بسورة أخرى بعدها ، وجعل الاكتفاء بمجرد تتمة السورة بدون الحمد احتمالا ، وأوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية ، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين [1] .
وربما يظهر من الصحيح الآخر " وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى " [2] التأييد لذلك ، فيكون مخصصا للخبر الأول .
وكذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط " قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة " [3] .
وهل يحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتم السورة في الركعات أم تركه رخصة ؟ احتمالان : النهي في الخبر الأول يعين الأول ، وظاهر الخبرين الأخيرين ينبئ عن الثاني ، ولعل الترك أولى وأحوط .
وهل يجوز اختيار بعض سورة أخرى قبل إتمام المبعضة في أثناء الركعات أو إعادة ما مضى منها ؟ ومع ذلك ، فهل يجب إعادة الحمد أم لا ؟ أوجه .
والأحوط إتمام السورة في الركعة الأولى قبل السجود سواء اكتفى بسورة أو أكثر ، وعدم العدول عن سورة إلى أخرى حتى يتمها ، بل وعدم إعادة ما مضى من المبعضة ، وكل ذلك يستفاد من تلك النصوص .
وغاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سور في كل ركعة ، أو سورة مبعضة يتمها في كل واحد منهما . والله أعلم بحقائق أحكامه .
منهاج أجمع علماؤنا على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية ، بل يختار المصلي بينها وبين التسبيح ، نقله غير واحد من أصحابنا [4] ،



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 171 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 1 .
[4] جامع المقاصد : ج 2 ص 255 ، رياض المسائل : ج 3 ص 395 .

226

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست