responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 225


وما يظهر من بعض الأخبار موافقته له فهو - مع سلامتها - مؤول أو مطروح .
والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كل الصلاة ، وإتمام السورة في كل الركعات ، والتفريق بين الركعتين بالإتمام ، والتبعيض والتلفيق بين الركعات في كل منهما بالتبعيض والإتمام ، ولا بأس به .
وقد حمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحد المبعض في الخمسة ، أو الخمسة سور كاملة ، لدورانها بين كونها ركعتين أو عشر ركعات ، فعلى الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني [1] .
ولازمه الاكتفاء بأحدهما في كل من الركعتين ، ويبقى الكلام في التعيين ، والحق أن هذا الاحتمال مبني على عدم جواز القرآن ، وبعد تسليم عدم جوازه لا عموم لدليله يشمل ما نحن فيه ، والإطلاقات هاهنا تنادي بأعلى صوته بالجواز .
نعم ، لو قلنا بعدم جواز الاقتصار على أقل من سورة في كل ركعة لكان وجيها ، كما قربه العلامة في النهاية [2] ، لكونها ركعة ولا يجوز الاقتصار في الركعة على أقل من سورة وإن كان الإطلاقات يقتضي ذلك .
وهل يجب - مع التبعيض في إحدى الركعتين بعد إتمام سورة - إتمام المبعضة قبل السجود أم لا ؟ فيه وجهان ، ظاهر الإطلاقات العدم ، وهو أقرب .
وبعد ما بنينا على ذلك فهل يجب الإتمام بعد القيام عن السجود أم لا ؟
وجهان ، أظهرهما - من الحديث الأول " فاقرأ من حيث نقصت " [3] والصحيح الآخر " حتى يستأنف أخرى " [4] - الوجوب .
وبعد البناء على ذلك فهل يجب قراءة الحمد قبله أم لا ؟ قرب الأول العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة لأنه قيام عن سجود يوجب فيه الفاتحة ، لكنه قال يبتدئ



[1] رياض المسائل : ج 4 ص 132 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 139 .
[2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 73 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 7 .

225

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست