responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في القراءة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن ( * ) في القراءة منهاج أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية ، والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح .
وتبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا ، فلا يكون ركنا للإجماع نقله الشيخ [1] وللصحاح الكثيرة وغيرها .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته [2] وبمضمونه صحيح آخر [3] .
ولكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة للأخبار المعتبرة .
ففي موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة


( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 200 .
[1] الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 156 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة ح 1 .

221

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست