responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > حجة القائلين بأن وجوبها مطلق < / فهرس الموضوعات > مع أن الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم ، ومنهم من نسب إليه القول بالجواز ، ولم ينسب إليه القول بالعينية منهم أحد .
مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك ، فإن بعد معلومية المشهور والمجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل . فلنذكر الأدلة على ما اقتضته الأقوال ، ولنحقق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال ، ولنعقب الحجة والاستدلال بما يرد عليه من الاعتراض والإشكال .
حجة القائلين بأن وجوبها مطلق ، ولا يشترط فيه الشرط المذكور ، وأن وجوبها في مثل هذه الأزمان عيني ، وجوه :
الأول : أصالة عدم الشرط .
وفيه : أنها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمة ، وعدم تحقق العبادة بدون الشرط ، وبأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ، إلى غير ذلك ، وستعرف التفصيل .
الثاني : الآية ، قال الله تعالى : * ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) * الآية [1] ، أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة الجمعة ، تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه ، والأمر للوجوب ، وهو هنا للتكرار باتفاق العلماء ، فيحتاج تقييده إلى دليل .
وفيه نظر من وجوه :
الأول : أن الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب ، لقبح خطاب المعدوم ، والأصل الحقيقة ، ولا دليل على المخالفة ، والقياس باطل عندنا .
فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلفين بذلك أول الكلام ، واشتراكهم معهم في التكاليف إنما يثبت بالإجماع ، وهو هنا منتف جزما ، بل خلافه هو المجمع عليه .
وأما الاجماع على الاشتراك كليا فتكون هذه من أفراده ، فمع أنه لم يثبت



[1] الجمعة : 9 .

21

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست