نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 20
وأما القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف [1] وفيه تأمل ، كما ذكرنا ، وهو المنقول عن المرتضى ( رضي الله عنه ) ، في المسائل الميافارقيات قال : صلاة الجمعة ركعتان ، من غير زيادة عليها ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات [2] . وقال سلار : ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء . فأما الجمع فلا [3] . وهو مذهب ابن إدريس ، والظاهر أنه ادعى الاجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام ونائبه [4] . وأما الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نقل عنه هذا القول . نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك ، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح [5] وعن المفيد في كتاب الأشراف [6] ، والقاضي أبي الفتح الكراجكي [7] . ولكنه لم ينقل ذلك القول منهم أحد ، فلعل مرادهم غير ظاهر عبارتهم ، فإن عباراتهم مطلقات ، وقد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك . وأصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح ، حيث قال : لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين ( 8 ) . ثم قال بعد ذلك : وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة ، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة ، وتعين فرض الحضور على كل رجل ( 9 ) . وحمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب ، كما لا يخفى .
[1] الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . [2] رسائل السيد الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : ص 272 . [3] المراسم : ص 13 . [4] السرائر : ج 1 ص 303 . [5] الكافي في الفقه : ص 150 . [6] الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 24 . [7] نقله عنه الشهيد الثاني في رسائله : ص 80 . ( 8 و 9 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
20
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 20