responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > تكبيرة الافتتاح < / فهرس الموضوعات > ونبه على ذلك الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بها في روض الجنان ونقله عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ، وعده من المواضع التي لا يضر زيادة الركن في الصلاة ، ولا بأس بالعمل بها [1] .
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة ، وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا إجماعا ، والمخالف فيه شاذ من العامة .
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع أنه جزء الصلاة ، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور ، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكل حتى يثبت الخلاف ، والصحاح المستفيضة .
وما يدل على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار فمؤول بإرادة الشك ، أو مطروح لمخالفتها لما هو أقوى منها ، وحملها على التقية أيضا احتمال لكفاية النية عند بعضهم عنها .
وأما زيادتها فالحق أنه أيضا يوجب البطلان ، لأنه يصير بذلك خارجا عن الكيفية الموظفة فلا يكون ممتثلا ، فلو كبر ثانيا بطلت صلاته ، ولو كبر ثالثا صح .
والقول بأن التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيما إذا كان نسيانا فلا مانع من كونه مبطلا للقصد الأول ومفتتحا للصلاة الثاني ، فليس بذاك ، أما مع العمد فظاهر ، لكونه منهيا عنه ، وأما مع النسيان فلأنه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ولا أمر فلا امتثال ، وبالنسبة إلى القصد الأول موجب لخروجها عن الموظف فيبطل ، كما هو الأصل ، وقد أشرنا إليه ، وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال ، وسيأتي .
والقول بأنه مبطل مطلقا لأنه ركن ، وحكمه حكم الركعة ، لبطلانها من جهته ، وحكم الشك في الركعتين الأولتين البطلان ، فمبني على الأصل الباطل ، وسيجئ .
ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع ، وهو قوله : " الله أكبر "



[1] روض الجنان : ص 334 س 29 .

209

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست