نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > في العدول عن النية إلى نية أخرى < / فهرس الموضوعات > يخدش في شمولها لمثل هذا ، وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به ، كما ذكرنا . وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ، ولعل الأمر فيها أسهل . فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات - إن قلنا بالاستحباب - الرياء قوي ، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة . والضابط : عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع جوازه أو ثبت عدم إبطاله ، وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمة المستدعي ليقين البراءة ، والله يعلم . منهاج لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى ، إلا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار . منها : العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين ، أو الأولى مقضية والثانية مؤداة ، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة . والأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة ، وفي الصحيح : جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد الفراغ أيضا ، وقال فيه : إنما هو أربع مكان أربع [1] . وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص نصا . نعم ، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيق الحاضرة ، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة ، وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا مع ضيق الوقت . ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت ، والأدلة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ، ولم
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
205
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 205