responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > في العدول عن النية إلى نية أخرى < / فهرس الموضوعات > يخدش في شمولها لمثل هذا ، وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به ، كما ذكرنا .
وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ، ولعل الأمر فيها أسهل .
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات - إن قلنا بالاستحباب - الرياء قوي ، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة .
والضابط : عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع جوازه أو ثبت عدم إبطاله ، وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمة المستدعي ليقين البراءة ، والله يعلم .
منهاج لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى ، إلا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار .
منها : العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين ، أو الأولى مقضية والثانية مؤداة ، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة .
والأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة ، وفي الصحيح : جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد الفراغ أيضا ، وقال فيه : إنما هو أربع مكان أربع [1] .
وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص نصا .
نعم ، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيق الحاضرة ، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة ، وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا مع ضيق الوقت .
ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت ، والأدلة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ، ولم



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .

205

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست