نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في مناهج القيام منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية والإجماع والصحاح ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا . قال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة [1] ، وادعى في المنتهى أيضا الاجماع [2] . لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتصل بالركوع وإن كان جزء من القيام حال القراءة أو القنوت . ولا يلزم اجتماع الاستحباب والوجوب ، فإن القنوت غير القيام . وإن أبيت عن ذلك فاعتبر الجهتين ، فتدبر . والقيام حال التكبير ، بل حال النية أيضا ، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهوا ، أو جزء منها . والدليل على الركنية بعد الاجماع هو أنه واجب في الصلاة ، ومن كيفياتها وأجزائها لما ذكر ، وينتفي الكل بانتفاء جزئه ، فمن تركه فلم يأت بالمأمور به ، فيبقى تحت عهدة التكليف . والاستشكال في ركنيته حال النية ليس بشئ ، إذ بعد لزوم المقارنة مع التكبير وثبوته فيه بعنوان الركنية لا ينفك عن اعتباره فيها ، إذ المعتبر من النية
[1] المعتبر : ج 2 ص 158 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 265 س 1 .
186
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 186