responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في مناهج القيام منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية والإجماع والصحاح ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا .
قال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة [1] ، وادعى في المنتهى أيضا الاجماع [2] .
لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتصل بالركوع وإن كان جزء من القيام حال القراءة أو القنوت .
ولا يلزم اجتماع الاستحباب والوجوب ، فإن القنوت غير القيام . وإن أبيت عن ذلك فاعتبر الجهتين ، فتدبر .
والقيام حال التكبير ، بل حال النية أيضا ، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهوا ، أو جزء منها .
والدليل على الركنية بعد الاجماع هو أنه واجب في الصلاة ، ومن كيفياتها وأجزائها لما ذكر ، وينتفي الكل بانتفاء جزئه ، فمن تركه فلم يأت بالمأمور به ، فيبقى تحت عهدة التكليف .
والاستشكال في ركنيته حال النية ليس بشئ ، إذ بعد لزوم المقارنة مع التكبير وثبوته فيه بعنوان الركنية لا ينفك عن اعتباره فيها ، إذ المعتبر من النية



[1] المعتبر : ج 2 ص 158 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 265 س 1 .

186

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست