responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 185


بالأذان ، فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء [1] . . . الحديث .
وقائما على مرتفع لذلك أيضا ، وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه ، وفي الخبر : عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : إنما هو كان يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض ، ولم يكن يومئذ بمنارة [2] .
وقد يستدل على الاستحباب بقول علي ( عليه السلام ) حيث مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترتفع المنارة إلا مع سطح المسجد [3] ، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا .
وحسن الصوت ، وعلل بإقبال القلوب إلى سماعه .
وأن يكون ذا بصر وبصيرة بالوقت ، لاعتماد ذوي الأعذار عليهم .
وهل يجوز الاعتماد على أذان الجاهل لو وقع في الوقت ؟ فيه إشكال ، وظاهر بعض الأصحاب أنه لا خلاف في الاعتداد به بين الأصحاب ، فإن كان إجماعا فهو ، وإلا فهو مشكل .
وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجرا ؟ فيه إشكال لو قلنا بالحرمة ، كما هو المشهور ، للرواية [4] . وعلل بأنه يجب فيه التقرب ، فلا يجوز الاستئجار ، وفيه نظر .
والقول بالكراهة - كما ذهب إليه السيد [5] - قوي ، لضعف الرواية سندا ودلالة ، وموافقتها لمذهب العامة ، والارتزاق من بيت المال .
ويمكن القول بشمول الأجر في الرواية له أيضا ، ولكن ظاهر التذكرة الاجماع ، لأنه من مصالح المسلمين [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 640 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 666 ب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[5] في مصباحه كما نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 134 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 س 11 .

185

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست