نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا < / فهرس الموضوعات > رواية : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة [1] . وأما الإقامة فإنها وإن كان ما ذكرنا من الظواهر يدل على استحبابه لكن ظواهر الأخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة عدم الاستحباب ، بل يظهر الوجوب من بعضها . فالاحتياط أن لا يترك أبدا ، سيما في الجماعة على الخصوص إذا قلنا : إن المراد بوجوبها اشتراط صحتها بها ، فحينئذ يشكل ترك القراءة في مثل هذه الجماعة ، لعدم العلم بحصول الشرط . منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا ، لمنفرد كان أو لجماعة ، بل الإقامة أيضا للروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب . فقد روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : يجزئكم أذان جاركم [2] . وفي أخرى : وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك [3] . واستدل على ذلك أيضا بفعل النبي والأئمة ( عليهم السلام ) . وربما يؤيد الصحيح قال : إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه [4] . وقد تعدى بعض الأصحاب على المنفرد أيضا ، تمسكا بالأولوية ، وفيه تأمل . ويمكن ادعاء الظهور من قوله ( عليه السلام ) : " يجزئكم أذان جاركم " ومن الصحيح المتقدم .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 622 ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
169
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 169