نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 168
فللأول القوي على الظاهر ، قال : إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب ، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم ، من أجل أنه لا تقصر فيهما ، كما يقصر في سائر الصلوات [1] . والظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما . وللثاني : ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة . ويحمل على تأكد الاستحباب ، لمعارضتها بما هو أقوى منها ، بل وأكثر . وفي الصحيح : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد [2] . وفي آخر : يجزئ في السفر إقامة بغير أذان [3] . وفي معناهما الصحاح مستفيضة . وقيل : شرط في الجماعة [4] . وقيل : بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة [5] . ويمكن إرجاع الأوسط إلى الأول ، وإلى الأخير . وقيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمدا ، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء ، فإن الإقامة مجزئة عنه ، فأما الإقامة فمع تركه متعمدا يبطل صلاته ، وعليه الإعادة [6] . وهناك أقوال أخر ، وللكل من الأخبار شواهد ، لكنها معارض بالأقوى . فالحق استحباب الأذان مطلقا ، ويتأكد في الجماعة غاية التأكد ، ولكن في
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ب 7 من أبواب الأذان والإقامة صدر ح 1 وذيلها في ب 6 منها ح 7 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 621 ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . [4] الكافي في الفقه : ص 143 . [5] المبسوط : ج 1 ص 95 . [6] كما في المختلف : ج 2 ص 120 .
168
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 168