responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 168


فللأول القوي على الظاهر ، قال : إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب ، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم ، من أجل أنه لا تقصر فيهما ، كما يقصر في سائر الصلوات [1] .
والظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما .
وللثاني : ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة .
ويحمل على تأكد الاستحباب ، لمعارضتها بما هو أقوى منها ، بل وأكثر .
وفي الصحيح : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد [2] .
وفي آخر : يجزئ في السفر إقامة بغير أذان [3] . وفي معناهما الصحاح مستفيضة .
وقيل : شرط في الجماعة [4] .
وقيل : بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة [5] .
ويمكن إرجاع الأوسط إلى الأول ، وإلى الأخير .
وقيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمدا ، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء ، فإن الإقامة مجزئة عنه ، فأما الإقامة فمع تركه متعمدا يبطل صلاته ، وعليه الإعادة [6] .
وهناك أقوال أخر ، وللكل من الأخبار شواهد ، لكنها معارض بالأقوى .
فالحق استحباب الأذان مطلقا ، ويتأكد في الجماعة غاية التأكد ، ولكن في



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ب 7 من أبواب الأذان والإقامة صدر ح 1 وذيلها في ب 6 منها ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 621 ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[4] الكافي في الفقه : ص 143 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 95 .
[6] كما في المختلف : ج 2 ص 120 .

168

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست