responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > يكره الصلاة في السواد < / فهرس الموضوعات > والعلم والسدى ، إنما يكره الحرير للرجال ، كما تقدم .
وبالجملة : ومخالفة الأصحاب في ذلك أيضا مشكل ، والاحتياط في الاجتناب .
والتحديد بالأربع أو الثلاث غير معلوم المستند إلا من هذا الخبر ، ومع التسليم فلا بد من الاقتصار على المتيقن .
ثم إن الكلام قد عرفت أنه في الحرير المحض ، وأما المخلوط فيجوز فيه الصلاة ، سواء كان الخليط أقل أو أكثر .
قال في المعتبر : ولو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا ، بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم ، وهو مذهب علمائنا [1] .
ويدل عليه مفهوم لفظ " المحض " في الأخبار والنصوص المستفيضة في خصوص ذلك .
ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبات [2] . إلى غير ذلك من الأخبار .
والحق أن مرجع التحديد إلى العرف ، فتنبه .
منهاج يكره الصلاة في السواد ، لأنه لباس فرعون ولباس أهل النار ، والأخبار فيه مطلقة ، ويتأكد في القلنسوة ، للنص بها في الصلاة [3] معللا ، والأخبار المطلقة كثيرة جدا ، وروي : لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف والكساء والعمامة فلا بأس [4] .
واستثنى الأصحاب هذه المذكورات .
وفي رواية : لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس [5] .



[1] المعتبر : ج 2 ص 90 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 280 ب 20 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ب 20 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 317 ب 44 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

151

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست