responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > يعلم أنه ميتة [1] ، وفي معناه رواية أخرى [2] .
منهاج كل شئ مما لا يؤكل لحمه وكان مما يقع عليه الذكاة فهو طاهر ، جائز الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف ، وادعى عليه الاجماع جماعة منهم العلامة [3] والمحقق [4] ظاهرا .
واشترط الشيخ ( رحمه الله ) الدباغة فيه ، وهو ادعى الاجماع على الجواز بعد الدباغة [5] ، ولا دليل له يعتد به .
وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز ، فقد نقل عن جماعة [6] أيضا الاجماع عليه ، والنصوص به مستفيضة .
ففي الصحيح : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها [7] .
وفي رواية سماعة : في السباع أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها [8] .
وفي موثقة ابن بكير : إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله [9] . إلى غير ذلك .
وضعف بعضها منجبر بالشهرة والإجماع .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 12 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 332 ب 55 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 373 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 466 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 64 المسألة 11 .
[6] مدارك الأحكام : ج 3 ص 161 ، روض الجنان : ص 213 س 22 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 257 ب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 256 ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 4 مع تفاوت يسير .
[9] وسائل الشيعة : ج 3 ص 250 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 مع اختلاف في العبارة .

139

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست