responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 138


ويدفع ذلك القول الإطلاقات ، بل وفي بعضها تصريح بذلك ، ويومئ إليه الروايتان المتقدمتان . نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه .
وهل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس ؟ نقل على التعميم قول ، والأظهر عدم الشمول ، لعدم تبادرها من النصوص ، ولكن احتمال شمولها واستصحاب شغل الذمة يقتضي الاحتراز عنها ، ولا ريب أنه أحوط .
تتميم : قد تكرر الاجماع من الأصحاب [1] - على ما نقل عنهم - على استثناء ما لا تحله الحياة مما يؤكل لحمها . ويدل عليه الأخبار ، وفيها أنها ذكي ، وينتفع بها ، وفي الصحيح : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح [2] .
والتعليل عام . والإجماع إنما هو إذا كان الأخذ بطريق الجز ، وإن كان بالقلع فالمشهور [3] جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة ، وعليه تحمل الرواية [4] .
وخالف فيه الشيخ ، وكأنه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة [5] .
وهل الحكم في استصحاب الميتة - بدون أن يكون لباسا ، أو يتعدى إلى البدن أو الثوب - حكم سائر النجاسات أم لا ؟
يحتمله لما تقدم ويحتمل العدم بالنظر إلى قوله ( عليه السلام ) : " ولا في شسع " والأول أقوى لما تقدم .
ولقوله ( عليه السلام ) : في فأرة المسك إذا كان مع المصلي لا بأس إذا كان ذكيا [6] ، وفي رواية أخرى : لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم



[1] كما في كشف اللثام : ج 1 ص 49 س 7 ، ومدارك الأحكام : ج 2 ص 272 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] كما في الحدائق الناضرة : ج 5 ص 82 .
[4] وسائل الشيعة : ج 16 ص 447 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 .
[5] كما في النهاية : ج 3 ص 95 - 96 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

138

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست