نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه < / فهرس الموضوعات > فرع : إذا اضطر ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلى فيه اتفاقا . وقال الشيخ [1] وجمع من الأصحاب : يعيد مع ذلك أيضا . وقيل [2] : لا يعيد ، وقر به المحقق [3] واستند بعض المتأخرين عدم الإعادة إلى المشهور [4] . واستدلوا على وجوب الإعادة بموثقة عمار : عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة [5] . أقول : وقد مر كلام الفقيه أيضا ، ولعله يكون إشارة إلى ذلك الموثق ، وحملها في الاستبصار على حال الضرورة [6] ، ولا دلالة عليه ، مع أنه لو ثبت إنما يدل إذا كان متيمما لا متطهرا بالماء . وما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب ، وإلا فلم يثبت صحته . ويدل على العدم الأصل والإطلاقات الخالية عن التعرض لها . ولا يبعد القول باستحباب الإعادة ، مع أن الاحتياط عدم الترك . منهاج لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه ، فالشيخ [7] وأكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كل واحد منهما منفردا ، ذهب ابن إدريس على أنه يطرحهما ويصلي عريانا [8] ، ونسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب [9] أيضا . والأول أقرب . لنا التمكن من الصلاة مع الشرائط ، فلا يجوز التجاوز إلى غيره ، وللحسن لإبراهيم : عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر
[1] المبسوط : ج 1 ص 91 . [2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 362 . [3] المعتبر : ص 445 . [4] رياض المسائل : ج 2 ص 408 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 . [6] الاستبصار : ج 1 ص 169 . [7] المبسوط : ج 1 ص 90 - 91 . [8] السرائر : ج 1 ص 185 . [9] الخلاف : ص 481 المسألة 224 .
133
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 133