responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه < / فهرس الموضوعات > فرع : إذا اضطر ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلى فيه اتفاقا .
وقال الشيخ [1] وجمع من الأصحاب : يعيد مع ذلك أيضا . وقيل [2] : لا يعيد ، وقر به المحقق [3] واستند بعض المتأخرين عدم الإعادة إلى المشهور [4] .
واستدلوا على وجوب الإعادة بموثقة عمار : عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة [5] .
أقول : وقد مر كلام الفقيه أيضا ، ولعله يكون إشارة إلى ذلك الموثق ، وحملها في الاستبصار على حال الضرورة [6] ، ولا دلالة عليه ، مع أنه لو ثبت إنما يدل إذا كان متيمما لا متطهرا بالماء .
وما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب ، وإلا فلم يثبت صحته .
ويدل على العدم الأصل والإطلاقات الخالية عن التعرض لها .
ولا يبعد القول باستحباب الإعادة ، مع أن الاحتياط عدم الترك .
منهاج لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه ، فالشيخ [7] وأكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كل واحد منهما منفردا ، ذهب ابن إدريس على أنه يطرحهما ويصلي عريانا [8] ، ونسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب [9] أيضا .
والأول أقرب . لنا التمكن من الصلاة مع الشرائط ، فلا يجوز التجاوز إلى غيره ، وللحسن لإبراهيم : عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر



[1] المبسوط : ج 1 ص 91 .
[2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 362 .
[3] المعتبر : ص 445 .
[4] رياض المسائل : ج 2 ص 408 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 .
[6] الاستبصار : ج 1 ص 169 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 90 - 91 .
[8] السرائر : ج 1 ص 185 .
[9] الخلاف : ص 481 المسألة 224 .

133

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست