responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 134


أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا [1] . قال ابن بابويه ( رحمه الله ) : يعني على الانفراد [2] .
وقد يستدل عليه بأنه إذا ساغ الصلاة في المتيقن النجاسة - كما مر - ففي مشكوكها بطريق أولى .
وفيه نظر ، إذ غاية ما ثبت هنا التخيير أو الأفضلية ، والمطلوب هنا التحتم والوجوب ، ومع مقابلة المعنيين فلا أولوية ، مع أن الذي يقتضيه ذلك هو الاكتفاء بأحدهما ، إلا أن يقال : إن ذلك في صورة فقدان الطاهر مطلقا ، لا في علم المكلف .
والذي يختلج بالبال أن من مؤيدات ذلك القول أن فيه جمعا بين العمل بقاعدة الاجتناب عن الشبهة المحصورة - كما هو مقرر عندهم - والإتيان بالصلاة على شرائطها بحسب المقدور ، فتدبر .
وإن أبيت عن ذلك وقلت باشتراط القطع فالخبر مخصص للقاعدة .
واستدل ابن إدريس بأن اقتران وجوه الأفعال بها واجب ، ولا يمكن هنا ، لعدم اليقين ، وكذا فعل كل فريضة مع الطهارة حين فعلها ، وهو منتف [3] .
والجواب عن الأول ، المنع عن وجوب الاقتران أولا ، وثانيا في خصوص المقام ، وثالثا أن الواجب حينئذ كلاهما لا أحدهما ، وفعلهما حكم الله الظاهري الذي حصل وجوبه من باب وجوب المقدمة إن قلنا بوجوبه - كما هو المشهور - أو من استصحاب شغل الذمة الذي لا يحصل اليقين بالبراءة عنه إلا بفعلهما إن لم نقل به - كما هو التحقيق - فلا مانع من اقتران الوجه .
وعن الثاني أن المكلف به هنا غير المكلف به في سائر الأحيان ، ولزوم ما ذكر فيه في محل المنع .
ويجب مراعاة الترتيب لو كان الصلاة متعددة ، فلو كانت ظهرا وعصرا يجب إتيان الظهر أولا فيهما ، ثم العصر ، ويجوز إتيانهما في ثوب ثم إتيانهما في آخر



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 249 .
[3] السرائر : ج 1 ص 185 .

134

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست