responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 132


والآخر أوسط . لنا الجمع بين الأدلة .
وللأولين الاجماع ، نقله في الخلاف [1] والعلامة في المنتهى [2] ، وان النجاسة ممنوع عنها في الصلاة ، ورواية سماعة [3] والحلبي [4] ، وضعفهما منجبر بالعمل والشهرة والإجماع المنقول ، مع أن العلامة المجلسي ( رحمه الله ) عده في شرح الفقيه [5] من الصحاح .
وللوسط الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة الحلبي : عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله [6] .
وفي أخرى : عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه [7] .
قال في الفقيه بعد هذا الخبر : وفي خبر آخر : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة [8] .
وأما ثبوت الأفضلية - بسبب أنه يوجب الإتيان بالصلاة مع الشرائط ، ولحصول الستر ، وللتحتم ، والتأكد المستفاد من الأخبار في الصلاة فيه - فلم يثبت ، لقوة الخبرين المعمول بهما عند الأكثر ، مع تعاضدهما بالإجماعين ، غاية الأمر التساوي ، بل لا يبعد التوقف في هذا الحكم ، والاحتياط الجمع بين الصلاتين ، والله يعلم .



[1] الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 29 - 30 ، وفيه دلالة على تسليم العمل بالروايات الدالة على الصلاة عريانا في المقام . كما أشار إليه الطباطبائي في رياض المسائل : ج 2 ص 407 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 .
[5] روضة المتقين : ج 2 ص 128 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1066 ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 ح 754 .

132

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست