نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
< فهرس الموضوعات > لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره < / فهرس الموضوعات > ويمكن التعدي إلى البدن ، وفيه إشكال . وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان ، والأقوى الأول ، لظاهر الخبر [1] . وجعل جماعة [2] من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى ، ولا بأس به . منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره ، ففي طرحه والصلاة عريانا والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة . ذهب إلى أولها الشيخ [3] وابن البراج [4] وابن إدريس [5] وجماعة [6] من الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع [7] والعلامة في أكثر كتبه [8] . وإلى الثالث المحقق في المعتبر [9] والعلامة في المنتهى [10] والشهيدان [11] وجماعة [12] من المتأخرين على ما نقل عنهم . وإلى الثاني ابن الجنيد [13] بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان [14] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 355 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 ، والبيان : ص 41 . [3] الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 . [4] كما عن الكامل كما في كشف اللثام : ج 1 ص 56 . [5] السرائر : ج 1 ص 186 . [6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ، رياض المسائل : ج 2 ص 407 . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 15 ، المختلف : ج 1 ص 487 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 94 . [9] المعتبر : ج 1 ص 445 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 . [11] اللمعة والروضة : ج 1 ص 527 . [12] كشف اللثام : ج 1 ص 56 س 14 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 . [13] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 . [14] البيان : ص 42 ، روض الجنان : ص 169 س 17 .
131
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 131