responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره < / فهرس الموضوعات > ويمكن التعدي إلى البدن ، وفيه إشكال .
وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان ، والأقوى الأول ، لظاهر الخبر [1] .
وجعل جماعة [2] من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى ، ولا بأس به .
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره ، ففي طرحه والصلاة عريانا والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة .
ذهب إلى أولها الشيخ [3] وابن البراج [4] وابن إدريس [5] وجماعة [6] من الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع [7] والعلامة في أكثر كتبه [8] .
وإلى الثالث المحقق في المعتبر [9] والعلامة في المنتهى [10] والشهيدان [11] وجماعة [12] من المتأخرين على ما نقل عنهم .
وإلى الثاني ابن الجنيد [13] بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان [14] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 355 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 ، والبيان : ص 41 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 .
[4] كما عن الكامل كما في كشف اللثام : ج 1 ص 56 .
[5] السرائر : ج 1 ص 186 .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ، رياض المسائل : ج 2 ص 407 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 15 ، المختلف : ج 1 ص 487 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 94 .
[9] المعتبر : ج 1 ص 445 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 .
[11] اللمعة والروضة : ج 1 ص 527 .
[12] كشف اللثام : ج 1 ص 56 س 14 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 .
[13] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 .
[14] البيان : ص 42 ، روض الجنان : ص 169 س 17 .

131

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست