responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > قد عفي في الصلاة عن نجاسات < / فهرس الموضوعات > ولا يمكن القول بأن الاستمرار والدوام أقوى ، لأن الذي يقتضيه الأدلة وجوب إزالة النجاسة للصلاة ، وأن وجوبها للغير ، ومع عدم التمكن منها فلا وجه للوجوب ، سيما ووجوب القضاء بفرض جديد ، وهو واجب على حدة . ويؤيده سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة ، لمراعاة الوقت .
وبالجملة : وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقيني ، ولا دليل على جواز الترك هنا ، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء والقضاء ، والله يعلم .
مسألة : وقد عفي في الصلاة عن نجاسات :
منها : دم القروح والجروح ، والأقرب العفو عنه مطلقا ما لم يبرأ ، للأصل وللصحاح وغيرها .
وقيل : إذا كان سائلا دائما [1] . وربما زاد بعضهم : أو لم يكن الفترة بمقدار أداء الفريضة [2] . وقيل : إذا لم يكن شاقا [3] . وفيه أن هذا لا خصوصية له بهذا الدم . وقيل :
باعتبارهما معا [4] . والأخبار مطلقة ، والإطلاقات لا يعارضها .
ولا يجب تبديل الثوب ، كما قاله العلامة [5] ، لصريح قوله : ولا يغسلهما ولا شئ عليه [6] ، ولا عن تعصب الموضع ، ولا غسل الثوب كل يوم مرة .
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، والثوب والبدن ، لترك الاستفصال والإطلاق .
نعم يستحب الغسل كل يوم مرة ، لخبر سماعة [7] .
وقد يقال : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم وإن لم يندمل ، وهو حسن ، ويظهر من بعض الأخبار أيضا .



[1] كالمفيد في المقنعة : ص 69 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 429 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 13 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 286 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 2 .

126

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست