responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > وجوب طهارة الثوب والبدن في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمل ، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم الاستتار عن الغير .
مسألة : يجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، ويشترط صحتها بها ، وتبطل بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] والكتاب والسنة ، هذا إذا كان عالما عامدا ، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، ولا بين العالم بالمسألة والجاهل على الأقوى ، إلا أن لا يتفطن للمسألة لا إجمالا ولا تفصيلا ، والضابط التقصير .
وأما في غيره فلا يخلو إما أن يكون عالما بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة ونسي غسله ويتذكر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا ، وعلى الثاني فإما أن يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء ، وعلى كل واحد منهما إما أن يعلم السبق على الصلاة أو لا ، وعلى الثاني إما أن يعلم عدمه أو يشك فيه .
أما لو نسي غسله وصلى فالشيخ في جملة من كتبه [2] والمفيد في المقنعة [3] والمرتضى في المصباح [4] وابن إدريس [5] إلى أنه كالعامد تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع ، كما قيل [6] .
ونقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا في بعض أقواله [7] . وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه [8] .
والأول هو المعتمد . لنا الاجماع المنقول والنصوص المستفيضة المتكثرة غاية الكثرة منها الصحاح .



[1] نقله السيد صاحب رياض المسائل : ج 2 ص 372 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 38 ، النهاية : ج 1 ص 267 ، الخلاف : ج 1 ص 479 المسألة 221 .
[3] المقنعة : ص 149 .
[4] لم يوجد هذا الكتاب عندنا ، نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 441 .
[5] السرائر : ج 1 ص 183 .
[6] قاله السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 345 .
[7] نقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 490 .
[8] الاستبصار : ج 1 ص 184 ذيل ح 14 .

117

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست