نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > وجوب طهارة الثوب والبدن في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمل ، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم الاستتار عن الغير . مسألة : يجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة ، ويشترط صحتها بها ، وتبطل بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] والكتاب والسنة ، هذا إذا كان عالما عامدا ، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، ولا بين العالم بالمسألة والجاهل على الأقوى ، إلا أن لا يتفطن للمسألة لا إجمالا ولا تفصيلا ، والضابط التقصير . وأما في غيره فلا يخلو إما أن يكون عالما بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة ونسي غسله ويتذكر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا ، وعلى الثاني فإما أن يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء ، وعلى كل واحد منهما إما أن يعلم السبق على الصلاة أو لا ، وعلى الثاني إما أن يعلم عدمه أو يشك فيه . أما لو نسي غسله وصلى فالشيخ في جملة من كتبه [2] والمفيد في المقنعة [3] والمرتضى في المصباح [4] وابن إدريس [5] إلى أنه كالعامد تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع ، كما قيل [6] . ونقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا في بعض أقواله [7] . وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه [8] . والأول هو المعتمد . لنا الاجماع المنقول والنصوص المستفيضة المتكثرة غاية الكثرة منها الصحاح .
[1] نقله السيد صاحب رياض المسائل : ج 2 ص 372 . [2] المبسوط : ج 1 ص 38 ، النهاية : ج 1 ص 267 ، الخلاف : ج 1 ص 479 المسألة 221 . [3] المقنعة : ص 149 . [4] لم يوجد هذا الكتاب عندنا ، نقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 441 . [5] السرائر : ج 1 ص 183 . [6] قاله السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 345 . [7] نقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 490 . [8] الاستبصار : ج 1 ص 184 ذيل ح 14 .
117
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 117