نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
< فهرس الموضوعات > مكروهات مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > أو أعم ، وأما اعتبار التقدم والتأخر في البطلان أو الحكم به مطلقا ففيه وجهان ، الأظهر بطلانهما إذا اقترنا ، والمتأخرة إذا لم يقترن . ويدل عليه رواية علي بن جعفر في اقتداء المرأة في صلاة العصر ، مع تقدمه [1] على القوم ، وبطلان صلاتها دونهم [2] ، وأما مع عدم العلم فإن قلنا بكون ذلك من الأحكام الوضعية فيمكن الحكم بالبطلان ، وإلا فلا . مسألة : يكره الصلاة بين المقابر ، كما يقتضيه الجمع بين الموثقة والصحيحين ، ويزول بتباعد عشرة أذرع من القبر في أي جهة كان ، للموثق [3] المتقدم ، ويتأكد في جانب القبلة ، لخبر معمر بن خلاد [4] واحتج به المفيد على الحرمة [5] ، ولا ينهض دليلا . والمذكور في الأخبار القبور والمقابر ، ففي إلحاق القبر والقبرين بها تردد ، والأظهر عدم الإلحاق إلا في جانب القبلة ، لما يشعر به رواية معمر [6] ، ويستشم من صحيحة الحميري [7] من جهة التقرير على مفهوم ضعيف ، ومع ذلك ففي اعتبار الفصل بمثل ما مر أيضا وجهان . والمفيد ( رحمه الله ) عمم المنع بالنسبة إلى قبور الأئمة أيضا ، ومنع عن الصلاة إليها [8] . ويدفعه صحيحة الحميري : عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ، ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي
[1] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح " تقدمها " . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 432 ب 9 من أبواب مكان المصلي ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 3 . [5] المقنعة : ص 151 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 454 ب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 . [8] المقنعة : ص 151 - 152 .
101
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 101