responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 100


التقدم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار ، وهو خلاف الأصل .
فالأولى جعلها عبارة عن التقدم بالنفس ، فتأمل على أنه لا قائل بالفصل ، وهذا قول ثالث .
فروع :
الأول : يزول المنع كراهة ، وتحريما بالحاجز ، وببعد أكثر من عشرة أذرع للإجماع ، ولصحيحة ابن مسلم [1] في الأول ، وموثقة عمار [2] في الثاني ، وكذا بالتقدم بحيث لا يحاذي جزء منه جزء منها . وادعى الاجماع على نفس العشرة أيضا العلامة في المنتهى [3] ، بل وعلى التقدم ولو بقدر شبر ، ووافقه غيره أيضا .
والظاهر الاكتفاء بشبر ونحوه في التأخر ، للأصل والخبر [4] أيضا .
الثاني : هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا ؟
صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزا عن الرؤية ، لكن صحيحة علي بن جعفر [5] يدل على عدم اعتباره ، فإنه اكتفى فيها بالحيطان التي فيها كواء [6] ، بحيث يرى الرجل المرأة .
والأظهر أن هذه قرينة على الكراهة ، وعلى القول بالحرمة يشكل التخصيص ، فتأمل .
ولا يعتبر الظلمة وغمض العين والعمى وأمثال ذلك ، لعدم النص .
الثالث : الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة ، فلا عبرة بالصبية والصبي .
الرابع : اعتبار صحة الصلاة وفساده يرجع إلى كون الصلاة اسما للصحيحة



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ب 7 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 243 س 24 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ب 8 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
[6] كواء بالمد جمع الكو والكوة ، والكو : الخرق في الحائط .

100

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست