responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 102


خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم [1] .
ونسب الرواية إلى الشذوذ [2] ، ومنعه المتأخرون .
أقول : ويمكن استنباط عدم جواز التساوي أيضا من هذه الرواية ، لأن الفقيه ( عليه السلام ) أجاب عن تفصيل سؤاله عن الصلاة ب‌ " أنها خلفه " ، وهو ظاهر في عدم جواز غيره ، ويكون ذكر التقدم للتأكيد ، فتأمل .
على أنه روى في الاحتجاج هذا الخبر مع زيادة " ولا يساوي " [3] في آخره ، وهو أظهر صحة بالنظر لإطباق السؤال والجواب ، والأحوط عدم التقدم مطلقا ، لعموم العلة ، فتأمل .
وأما ما رواه الصدوق مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن اليهود لأ نهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " [4] فقد يوجه بأن المراد جعله قبلة أينما كان المصلي ، ووضع الجبهة عليه ، وقد عرفت المنع .
وضم الأصحاب إلى تباعد عشرة أذرع الحائل ، واكتفوا فيه ولو بعنزة .
ونفس الحائل لا بأس به وإن لم يصرح به في النص ، لكن التحديد بذلك منظور فيه ، فتأمل .
وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في مواضع ، وحمل على الكراهة .
فمنها : ما قيل فيها بالتحريم أيضا ، وهو جوف الكعبة [5] ، وسيأتي الكلام .
وجواد الطرق ، ومرابض الخيل والبغال ، وبيت فيه خمر ، وفيما تجاهه نار ، أو تمثال ، أو مصحف مفتوح .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 454 ب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
[2] الناسب هو المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 115 .
[3] الاحتجاج : ج 2 ص 490 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 178 ح 532 .
[5] القائل هو الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 439 المسألة 186 .

102

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست