نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 72
قوله رحمه الله : أوجبت الطهارة أي : الصغرى ، أو مطلق الطهارة أعم من الصغرى والكبرى . وعلى التقديرين لعل مراده بالإيجاب الانتقاض لئلا ينتقض بالجنابة ، وكان مراده بالدخول أيضا أعم من كون الكبرى يترتب عليه حكم الصغرى كغسل الجنابة ، أو كون الصغرى تجب معها كالدماء الثلاثة ، وعلى التقادير الكلام محل نظر وتأمل . قال المحقق الأردبيلي نور الله ضريحه : استلزام إبطال الكبرى للصغرى محل تأمل ، فإن المنع من الدخول في الصلاة بعد هذه الأحداث الموجبة للغسل إذا كان قبلها على الوضوء قد يكون بسبب لزوم الغسل ، فإذا حصل الغسل ارتفع المانع ويكون الوضوء باقيا بالاستصحاب . وبالجملة الإفتاء في هذه المسألة بمجرد هذا الدليل مشكل ، سيما مع حصر
72
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 72