نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 73
الأسباب في بعض الروايات ، فلا بد من انضمام دعوى الإجماع إن كان أو غيره . ( الحديث السادس عشر ) : صحيح أيضا . قوله عليه السلام : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط " لا يوجب " على بناء المجهول . ولعل الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر ما يخرج من مخرجي الرجل ، أو سائر ما تزعمه العامة ناقضا . ويفهم منه أن ما يخرج من غير المخرجين من البول والغائط ناقض مطلقا ، إلا أن يقال : المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب ، مع أن في عموم المفهوم كلاما . واعلم أنه لا ريب في عدم انتقاض الوضوء بالشك في خروج الريح ، وأما إذا حصل اليقين بالخروج ولم يسمع صوت ولم يوجد ريح ، ففيه إشكال من حيث التقييد في هذه الرواية وغيرها بأحدهما . ولم أقف في كلام الأصحاب على نص صريح في هذا الباب ، لكن الظاهر أنهم اكتفوا بحصول اليقين ، ولا ريب أنه أولى وأحوط . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام حصول اليقين بالخروج ويكون ذكر الوصفين لأنهما يوجبان اليقين ، أو يحمل الخبر على صورة الشك ، وهو قريب من الأول . ويؤيده ما ورد في فقه الرضا عليه السلام حيث قال : فإن شككت
73
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 73