responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 73


الأسباب في بعض الروايات ، فلا بد من انضمام دعوى الإجماع إن كان أو غيره .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط " لا يوجب " على بناء المجهول . ولعل الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر ما يخرج من مخرجي الرجل ، أو سائر ما تزعمه العامة ناقضا . ويفهم منه أن ما يخرج من غير المخرجين من البول والغائط ناقض مطلقا ، إلا أن يقال : المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب ، مع أن في عموم المفهوم كلاما .
واعلم أنه لا ريب في عدم انتقاض الوضوء بالشك في خروج الريح ، وأما إذا حصل اليقين بالخروج ولم يسمع صوت ولم يوجد ريح ، ففيه إشكال من حيث التقييد في هذه الرواية وغيرها بأحدهما . ولم أقف في كلام الأصحاب على نص صريح في هذا الباب ، لكن الظاهر أنهم اكتفوا بحصول اليقين ، ولا ريب أنه أولى وأحوط .
ويمكن أن يكون مراده عليه السلام حصول اليقين بالخروج ويكون ذكر الوصفين لأنهما يوجبان اليقين ، أو يحمل الخبر على صورة الشك ، وهو قريب من الأول . ويؤيده ما ورد في فقه الرضا عليه السلام حيث قال : فإن شككت

73

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست