نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 67
وإنما خالف عليه السلام بين المتعاطفات الأربعة وبين الخامس في التعريف وأسلوب العطف ، لاندراج الأربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه وكون كل منها قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له . وتخصيصه عليه السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها . وأما الدماء الثلاثة فلعله عليه السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام في ما يخرج من طرفي الرجل . وقد أجمع علماؤنا - رضوان الله عليهم - على انتقاض الوضوء بهذه الأشياء التي تضمنها هذا الحديث ، وما يستفاد من كلام الصدوقين - طاب ثراهما - من كون النوم بنفسه غير ناقض ، لا يقدح في الإجماع ، والروايات متظافرة بالتسوية بينه وبين البواقي في النقض . وربما يلوح من قوله عليه السلام " والنوم حتى يذهب العقل " حيث علق نقض النوم بذهاب العقل ، أن كل ما يذهب العقل من سكر أو جنون أو إغماء فهو ناقض للوضوء ، وإن كان للكلام في دلالة الحديث على ذلك مجال ، ولم أطلع في ذلك بخصوصه على نص ، ولكن نقل أصحابنا الإجماع عليه . ثم قال رحمه الله : ثم المستفاد من ظاهر هذا الحديث تخصيص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبيعي ، وألحق الأصحاب ما خرج من جرح ونحوه إذا صار معتادا بحسب العرف أو انسد الطبيعي ، وهو حسن . وقال الشيخ : إن خرج من تحت المعدة نقض ، وإن خرج من فوقها لم ينقض ، لأنه لا يسمى حينئذ غائطا بل هو أشبه بالقيء . وغرضه - رحمه الله - أنه إنما يسمى غائطا بعد انحداره من المعدة إلى الأمعاء وخلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كان عليها في المعدة . وأما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط
67
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 67