نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 47
وعلى الأول : إما جنس ، أو نوع ، فيكون الامتياز بين الأحداث : إما بالفصول أو بالمشخصات ، وأيا ما كان لا يلزم من صدق الحدث عليها دخوله فيها ليحتاج إلى جزء آخر مميز ، بل إنما يصدق عليها صدقا عرضيا كما تقرر ، من أن الجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصول ، وحينئذ يكون الامتياز بين الأنواع والأفراد وبين الفصول والمشخصات المشتركة في الحدثية بنفس الذات لا بجزء مميز ، لعدم الاشتراك في الجزء ، إذ الحدث جزء في الأولين وعارض في الأخيرين . وعلى الثاني فالأمر أظهر ، لأن مادة المغالطة تضمحل بالكلية كما لا يخفى وقس عليه إذا كان ذاتيا لبعض وعرضيا لآخر . وأما ثالثا فنقول : على تقدير تسليم أن تلك الخصوصيات ليست إحداثا ، لا نسلم أن ليس لها مدخل في النقض . قوله " إنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث " . قلنا : نفي النقض عنه إنما يستلزم أن لا يكون ناقضا برأسه ، لم لا يجوز أن يكون جزءا للناقض ؟ فحينئذ يمكن أن يكون بعض أفراد الحدث المشتمل على تلك الطبيعة وخصوصية معينة ناقضا ، فتكون الخصوصية جزءا ولا يكون الفرد المشتمل على خصوصية غيرها ناقضا ، لفوات جزء العلة . وقال شيخنا البهائي طيب الله روحه في توجيه هذا الاستدلال بعد أن أورد هذا الإشكال : بأنه ليس فيه شرائط الإنتاج ، فإما أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث ، كما قالوه في قوله تعالى " عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ " [1] من أن المراد كل نفس ، فيصير في قوة قولنا " كل حدث ناقض " ويؤول إلى الشكل الرابع ، فينتج : بعض الناقض نوم .