نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 48
وإما أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس ، فيكون من الشكل الأول . وإما أن يستدل على استلزامه للمطلوب وإن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس ، كما قالوه في قولنا " زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية " فإنه لا شك في إنتاجه : زيد مقتول بآلة حديدية ، مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الإشكال الأربعة . وكما في قولنا " زيد ابن عمرو ، وعمرو ليس في البلد " . فإنه إذا قام الدليل في بعض الصور على استلزام المطلوب لم يضر عدم استجماع شرائط القياس ، كما في قولنا " كل ممكن حادث ، وكل واجب قديم " إذ لا شك في استلزامه أن لا شئ من الممكن بواجب ، مع عدم استجماعه شرائط القياس ، وقس عليه الاستدلال على وجوب التسليم بقولنا " شئ من التسليم واجب ، ولا شئ منه في غير الصلاة بواجب " [1] انتهى كلامه رفع مقامه . وفيه نظر ، أما في أول الوجهين فلان النكرة في سياق الإثبات لا بد في حملها على العموم من دليل ، ولا دليل هاهنا . وما يقال : من أن حملها على فرد ما يخرج الكلام عن الفائدة المعتد بها ويلزم الإغراء بالجهل . ففيه : أن حصول الفائدة المعتد بها في الجزء السلبي كاف في أمثال هذا المقام ، إذ يستفاد منه أن غير الحدث لا ينقض ، وتلك فائدة تامة لوقوع الاختلاف في نقض بعض أفراد غير الحدث ، ولا يلزم أن يستفاد منه أيضا نقض جميع الأحداث ، والإغراء بالجهل غير لازم ، وإنما يلزم لو لم يبين أصلا ، وأما إذا بين في موضع آخر فلا . وأما في الثاني فلان ما ذكره من جواز استلزام الدليل المطلوب ، وإن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس : إما أن يراد به جواز الاستلزام وإن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس في الواقع فهو باطل ضرورة .