نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 426
كما قيل ، ويحتمل استحباب الغسل بعد التكفين . ويحتمل - على بعد - أن يكون المراد أنه تخيير في إيقاع غسل المس بعد التغسيل أو بعد التكفين . قوله عليه السلام : وغسل الكسوف إذا احترق القرص قال السيد - رحمه الله - في المدارك : اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل [1] باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا ، واقتصر المفيد في المقنعة [2] والمرتضى في المصباح [3] على الترك متعمدا ولم يذكر استيعاب الاحتراق . وقال سلار : بوجوب الغسل والحال هذه [4] . والذي وقفت عليه من الأخبار فيه رواية حريز ورواية محمد بن مسلم ، وليس في الثانية إشعار يكون الغسل للقضاء ، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء ، والرواية قاصرة من حيث السند وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجيء أن القضاء إنما يثبت مع ذلك . والأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك ، أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها . وأما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق ، فلا ريب
[1] الجمل والعقود ص 168 ، الطبعة الحديثة . [2] المقنعة ص 6 . [3] مخطوط لم أعثر عليه . [4] المراسم ص 52 ، الطبعة الحديثة .
426
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 426