responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 426


كما قيل ، ويحتمل استحباب الغسل بعد التكفين . ويحتمل - على بعد - أن يكون المراد أنه تخيير في إيقاع غسل المس بعد التغسيل أو بعد التكفين .
قوله عليه السلام : وغسل الكسوف إذا احترق القرص قال السيد - رحمه الله - في المدارك : اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل [1] باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا ، واقتصر المفيد في المقنعة [2] والمرتضى في المصباح [3] على الترك متعمدا ولم يذكر استيعاب الاحتراق . وقال سلار : بوجوب الغسل والحال هذه [4] .
والذي وقفت عليه من الأخبار فيه رواية حريز ورواية محمد بن مسلم ، وليس في الثانية إشعار يكون الغسل للقضاء ، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء ، والرواية قاصرة من حيث السند وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجيء أن القضاء إنما يثبت مع ذلك . والأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك ، أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها . وأما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق ، فلا ريب



[1] الجمل والعقود ص 168 ، الطبعة الحديثة .
[2] المقنعة ص 6 .
[3] مخطوط لم أعثر عليه .
[4] المراسم ص 52 ، الطبعة الحديثة .

426

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست