نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 425
من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا . والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم أحد [1] . والوفد [ بفتح الواو وإسكان الفاء ] جمع وافد ، كصحب جمع صاحب ، وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو غيرها . والمراد بهم هنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة . والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة ، ويمكن أن يراد بهما نفس البلدين . وقوله عليه السلام " يوم تحرم " يعم إحرام الحج والعمرة ، كما أن الزيارة تعم زيارة النبي والأئمة وفاطمة عليهم السلام والبيت زاده الله شرفا . وسمي ثامن ذي الحجة " بيوم التروية " لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون معهم إلى عرفة ، لأنه لم يكن بها ماء في ذلك الزمان . وذكر غسل المس في تضاعيف الأغسال المسنونة ربما يحتج به للسيد المرتضى - رحمه الله - في القول باستحبابه . وقد يقال : إنه لا دلالة فيه على ذلك ، فقد ذكر عليه السلام في تضاعيفها غسل الجنابة أيضا . وفيه : أنه عليه السلام ذكر المس على وتيرة باقي الأغسال ، وذكر غسل الجنابة على أسلوب آخر يخالف أسلوبها وبين أنه فريضة ، وللسيد أن يجعل هذا قرينة على ما ادعاه [2] . قوله عليه السلام : أو كفنته أي : أردت تكفينه تغتسل غسل المس ، لا أنه يستحب الغسل بعد التكفين