نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 410
أيضا غسل . أقول : ويحتمل أن يكون تقييده عليه السلام مبنيا على بعض الاحتمالات وإن كان بعيدا ، وهو ما إذا كان دفنه قبل الغسل وبعد التيمم لفقد الماء ، فإنه حينئذ يجب الغسل على من مسه على الأظهر . ( الحديث السادس عشر ) : ضعيف على المشهور . قوله رحمه الله : وتغسيل الأموات الظاهر عطفه على " مس الميت " فيكون راجعا إلى غسل المس ، ويحتمل عطفه على الغسل ، فيكون أوفق بظاهر رواية ابن مسكان . فتأمل . قوله رحمه الله : لأن الأمر يقتضي بظاهره الوجوب قال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم أن الأمر من حيث هو للوجوب ،
410
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 410