responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 409


( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
قوله : قال : وإن مسه ما دام في الكافي " قلت : فإن مسه ما دام حارا ، قال : فلا غسل " [1] ولعله أولى .
ونقل العلامة في المنتهى [2] الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل . وقال السيد باستحباب الغسل مطلقا .
قوله عليه السلام : إنما يمس الثياب قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يشعر بأنه لو مس بدنه بعد الغسل يكون فيه الغسل كما قال به بعض . ويمكن حمله على الاستحباب ، أو يكون المراد - والله أعلم - أنه عليه السلام رد السائل بأنه يمس الثياب ، فكيف يكون فيه ريبة وجوب الغسل . انتهى .
والحاصل : أنه كلام على سبيل التنزل ، والمعنى أنه لو كان يجب بمسه غسل لكان هنا ساقطا ، لأنه لم يمس بدنه وإنما مس ثيابه ، فكيف ؟ ولا يجب بمسه



[1] فروع الكافي 3 / 160 ، ح 1 .
[2] منتهى المطلب 1 / 127 .

409

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست