responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 408


( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : سيجيء هذا الحديث في أحكام الأموات ، وهناك في مكان فقال " فقلت " ولم يتوسط بين " قراح " و " ثلاث " لفظة " قلت " .
قوله عليه السلام : إن استطعت أن يكون أقول : جزاء الشرط محذوف أي : حسن ، أو فافعل . وكان فيه أن الثوب الذي على الميت يطهر من دون عصر ، والظاهر أن لف الخرقة لعدم مس عورة الميت عند إزالة النجاسة ، فيومئ إلى كراهة المس . وذهب جماعة إلى التحريم ، نظرا إلى أن المس أشد من النظر .
واحتمال كون اللف لعدم وجوب الغسل بالمس بعيد ، وإن كان أوفق ، لذكره الشيخ في سياق أخبار المس .

408

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست