نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 408
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح . وقال الشيخ البهائي رحمه الله : سيجيء هذا الحديث في أحكام الأموات ، وهناك في مكان فقال " فقلت " ولم يتوسط بين " قراح " و " ثلاث " لفظة " قلت " . قوله عليه السلام : إن استطعت أن يكون أقول : جزاء الشرط محذوف أي : حسن ، أو فافعل . وكان فيه أن الثوب الذي على الميت يطهر من دون عصر ، والظاهر أن لف الخرقة لعدم مس عورة الميت عند إزالة النجاسة ، فيومئ إلى كراهة المس . وذهب جماعة إلى التحريم ، نظرا إلى أن المس أشد من النظر . واحتمال كون اللف لعدم وجوب الغسل بالمس بعيد ، وإن كان أوفق ، لذكره الشيخ في سياق أخبار المس .
408
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 408