responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 393


الدم ، والخلاف في ذلك مشهور .
وقوله تعالى " فَإِذا تَطَهَّرْنَ " يؤيد القراءة الأولى والأمر بالإتيان للإباحة ، كقوله تعالى " وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا " [1] وأما وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا ، فقد استفيد من خارج [2] .
( الحديث الأول ) : حسن .
قال الفاضل البهائي رحمه الله : إن كان أبا بكر الحضرمي كما هو الظاهر فالحديث صحيح . انتهى . وفيه نظر .
قوله عليه السلام : اغسل كفيك يدل على كون الغسل المستحب من الزندين ، والجعفي قال إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، والظاهر أن الجميع [3] مستحب ، وإن كان الفضل إلى المرفقين والله يعلم .
وقال السيد - رحمه الله - في المدارك : المشهور استحباب كون الغسل



[1] سورة المائدة : 2 .
[2] مشرق الشمسين ص 317 .
[3] الجمع - خ ل .

393

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست