responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 394

إسم الكتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ( عدد الصفحات : 599)


من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين [1] .
قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة الوضوء مع غسل الجنابة مخالف للإجماع ، فهذا إما محمول على التقية ، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله ، أو على الوضوء اللغوي أي :
الاستنجاء ، والله يعلم .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : واجب في السفر والحضر المشهور الاستحباب ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم يكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض ، أي : ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار .



[1] المدارك ص 56 .

394

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست