responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 356


في الكعب بالمفصل ، فيدل على عدم وجوب الاستيعاب الطولي أيضا . وآخر الخبر صريح في عدم استيعاب الرأس والاكتفاء بالمسمى ، بل الرجلين أيضا ، وعدم وجوب العرضي والطولي أيضا ، إذ قوله عليه السلام " ما بين كعبيك " بيان للمحل الذي يقع عليه المسمى لا وجوب الاستيعاب كما لا يخفى .
( الحديث السابع والثمانون ) : مرسل كالصحيح ، لأنه مرسل حماد .
قوله عليه السلام : يرفع العمامة قال شيخنا البهائي رحمه الله : المراد برفع العمامة تنحيتها عن محل المسح إلى قدام ، لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله عليه السلام " بقدر ما يدخل إصبعه " ويجوز قراءته بكسر الخاء ونصب الإصبع بالمفعولية وبضمها ورفعه بالفاعلية . انتهى .
أقول : ولعل فيه إشعارا بالمنع عن المسح منكوسا . فتدبر .
( الحديث الثامن والثمانون ) : مجهول .

356

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست