responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 355


إلى الراوندي في أحكام القرآن [1] ، ويظهر من المختلف أيضا حيث قال : المشهور فيما بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة [2] . لكن الظاهر من كلام الأكثر عدم التحديد بهذا الحد أيضا ، بل يكفي ما يسمى مسحا ، وهو أظهر .
ويظهر من الصدوق في الفقيه [3] والشيخ في النهاية ( 4 ) وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ، وفي النهاية ( 5 ) فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة ، ونسب إلى المرتضى أيضا القول بذلك . وأول في المختلف كلام الفقيه والنهاية بالحمل على الفضيلة .
( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح .
ويدل أول الخبر على عدم وجوب الاستيعاب العرضي ، ولا ينافي الطولي إن حملنا النعل على العربي كما هو الظاهر ، والكعب على المشهور . وإن قلنا



[1] فقه القرآن 1 / 17 .
[2] المختلف ص 23 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 / 28 . ( 4 - 5 ) النهاية ص 14 .

355

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست